إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
القران
والقرآن: إن يحرم بهما معا.
أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد.
ثالثا: القران:
قوله: (والقران: إن يحرم بهما معا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها،):
أما القران : فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا رأس> ؛ فيقول: لبيك عمرة وحجا، وقد تقدم في حديث جابر قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم> دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة متن_ح> رسم> فإنه أخبر بأن الحج والعمرة يتداخلان، وكانت عائشة اسم> ممن أحرم بالحج والعمرة جميعا، لأنها لما أحرمت معتمرة وحاضت وخافت أن يفوتها الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك متن_ح> رسم> .
وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قارنا، وذلك لأن معه الهدي، وقد ذكرنا أنه في حديث جابر لما طاف وسعى قال: رسم> لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي متن_ح> رسم> فمنع الذين معهم هدي أن يتحللوا، وأمر الذين لا هدي معهم أن يتحللوا؛ وذلك لأن الهدي يمنع التحلل؛ لقوله تعالى: رسم> وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> [البقرة: 196] آية> وقال -صلى الله عليه وسلم- رسم> إني لبدت رأسي وقلدت هدى، فلا أحل حتى أنحر متن_ح> رسم> فبقي على إحرامه حتى نحر هديه وحلق رأسه يوم العيد فتحلل.
ومن القران أيضا: إن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وهو الذي فعلته عائشة اسم> فإنها أحرمت بالعمرة، ولما كانوا بسرف حاضت، فقيل: إنها بقيت على إحرامها، ولما كان يوم التروية خافت إلا تطهر حتى يفوتها يوم عرفة فأحرمت بالحج مع عمرتها، فأدخلت الحج على العمرة، وهذا جائز، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، والحج هو الأكبر فصح إدخاله على الأصغر الذي هو العمرة، وأما من أحرم بالحج مفردا فليس له أن يدخل عليه عمرة؛ فلا يدخل الأصغر على الأكبر.
وإذا شرع في طواف العمرة وهو متمتع، فإنه يكملها ويتحلل ولا يقول: سوف أدخل عليها حجة؛ لأنه شرع في أسباب التحلل.
قوله: (ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته... إلخ):
كما حصل لعائشة اسم> فإنها بقيت على عمرتها، ولما كان في يوم التروية خافت أن يفوت عليها الوقوف بعرفة قبل أن تطهر؛ فاضطرت إلى إدخال الحج على العمرة، وصارت قارنة.
وهكذا إذا حاضت المرأة أو نفست وخافت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تدخل على عمرتها حجا وتصير قارنة.
وكذلك -مثلا- لو جاء إنسان معتمرا، وكان متأخرا، وخاف أنه إذا ذهب إلى مكة ليشتغل بأداء نسك العمرة طوافا وسعيا وتقصيرا وإحراما ثانيا أنه يفوته الوقوف بعرفه، ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة، ويصير قارنا ويذهب الى عرفة اسم> حتى لا يفوته الوقوف.
قوله: (والمفرد والقارن فعلهما واحد... إلخ):
فلا فرق بين فعلهما إلا أن القارن عليه دم؛ وذلك لأنه حصل له أجر حج وعمرة، فقد أحرم بهما جميعا فصار منتفعا بسقوط أحد السفرين؛ فالقارن يسمى متمتعا، فعليه دم كما على المتمتع، أما المفرد فلا دم عليه.
مسألة>